فصل: 80- فِي شِراءِ الرّطبِ بِالتّمرِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


46- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الثّوب فيقول‏:‏ بِعه بكذا فما ازددت فلك

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بقي ابْنَ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏

20770- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولَ‏:‏ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ‏.‏

20771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا‏.‏

20772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ فَيَقُولَ‏:‏ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ‏.‏

20773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا‏.‏

20774- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ‏:‏ مَا اسْتَفْضَلْتَ، فَهُوَ لَكَ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20775- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ‏:‏ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاه‏.‏

20777- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ‏:‏ وَكَانَ طَاوُوس يَكْرَهُهُ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ‏.‏

20778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ‏:‏ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ، فلَكَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ‏.‏

47- فِي النّفقةِ تضمّ إلى رأسِ المالِ

20779- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أنه كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا‏.‏

20780- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا‏.‏

20781- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا‏.‏

20782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا‏.‏

20783- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ‏.‏

20784- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ إنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ به‏.‏

20785- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبز فَيَتَكَارَى لَهُ، أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إذَا بَيَّنَ‏.‏

20786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ رِبْحه‏.‏

48- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيستغلِيهِ فيردّه ويردّ معه دَرَاهِم

20787- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ الْبَاطِلُ‏.‏

20788- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَأْخُذْ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلاً‏.‏

20789- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ‏:‏ أَقِلْنِي، فَأَبَى، وَقَالَ‏:‏ أَعْطِنِي دِرْهَمًا وَأُقِيلُكَ فَكَرِهَهُ‏.‏

20790- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلاً دَابَّةً، فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ‏:‏ هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ‏؟‏

20791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا‏.‏

20792- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي معبد، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دارا أو عقارا، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

20793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا‏.‏

20794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ‏.‏

20795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلاَنِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ، ثُمَّ تَحَاوَرَا، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا‏:‏ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلاَثِينَ دِرْهَمًا، فَسَكَتَ شُرَيْحٌ، قَالَ‏:‏ فَأُرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ لأَنْكَرَهُ‏.‏

20796- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استغلى الرَّجُلُ الْبَيْعَ‏.‏

20797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20798- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم‏.‏

20799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلاَ بَأْسَ‏.‏

49- فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ

20800- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ‏:‏ الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ الثَّوْبَيْنِ، لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ، إلاَّ مَا كِيلَ وَوُزِنَ‏.‏

20801- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ‏:‏ اذْهَبْ فَانْظُرْ، فَإِنْ رَضِيَتْ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏.‏

20802- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20803- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لاَ يَصْلُحُ،، يَعْنِي نَسِيئَةً‏.‏

20804- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ،، يَعْنِي نَسِيئَةً‏.‏

20805- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ‏:‏ بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ‏:‏ سَلِّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيَكَ بِبَعِيرَيْكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ تُفَارِقُ يَدَيْ خِطَامَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِبَعِيرَيَّ‏.‏

20806- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ‏.‏

20807- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ‏.‏

20808- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُمَا‏:‏ مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتَقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ‏؟‏ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ‏.‏

20809- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْقُبْطِيَّةِ بِالْقُبْطِيَّتَيْنِ‏.‏

20810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ‏.‏

20811- حَدَّثَنَا علي بن مُسْهِرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ ما لاَ يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20812- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْحَيَوَانُ وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ نَسَاءٌ‏.‏

20813- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ‏؟‏ فقَالَ‏:‏ يَدًا بِيَدٍ‏؟‏ فقُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَكَرِهَهُ‏.‏

20814- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً‏.‏

20815- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ، قَالَ‏:‏ أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ‏:‏ مَا هَذِهِ النَّاقَةُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ، قَالَ‏:‏ فَنَعَمْ إذَنْ‏.‏

20816- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةََ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً‏.‏

20817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ، وَلاَ الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20818- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى الْحَيَا،، يَعْنِي الْخِصْبَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ‏.‏

20819- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20820- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً، قَالَ‏:‏ كَانَ مُحَمَّدُ يَكْرَهُهُ‏.‏

20821- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ‏.‏

20822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ‏.‏

20823- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ‏.‏

20824- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20825- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرَو، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي، وَقَالَ‏:‏ لاَ، إلاَّ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

50- الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ المبِيع فيقول‏:‏ إن كَانَ بِنسِيئةٍ فبِكذا وإِن كَانَ نقدًا فبِكذا

20826- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ‏:‏ هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا، وَلَكِنْ لاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ عَنْ رِضًا‏.‏

20827- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ‏:‏ إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا‏.‏

20828-حدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ‏.‏

20829- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ‏:‏ هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا‏.‏

20830- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تحويهما الصَّفْقَةَ‏.‏

20831- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ‏.‏

20832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا‏.‏

20833- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عِنْدِي هَذَا، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ، قَالَ‏:‏ إذَا تتاركا الْبَيْع اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ‏.‏

20834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا‏.‏

20835- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ‏.‏

20836- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ‏:‏ إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ إذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ‏:‏ شُعْبَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ فَقَالَ‏:‏ كَانَ إبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا‏.‏

51- فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِهِ

20837- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

20838- حدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20839- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إنَّمَا الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ‏.‏

20840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ‏.‏

20841- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَر، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20842- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20843- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20844- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِ‏.‏

20845- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالاَ‏:‏ الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20846- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلاَءِ إذَا كَانَ مِنْ مُكَاتبه وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عِتْقًا‏.‏

20847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

20848- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بن عبد الأعلى، عَنْ سويد بن غفلة قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ كالنسب لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

52- من رخّص فِي هِبةِ الولاءِ

20849- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

20850- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ‏.‏

20851- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلاَءَ عَبْدَهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ، قَالَ‏:‏ فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ‏:‏ وَمَاتَتْ وَخَاصَمَ الْمُوَالي إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُثْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ‏:‏ فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ‏:‏ اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‏.‏

20852- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ‏.‏

20853- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ‏.‏

53- فِي السّلفِ فِي الشّيءِ الِّذِي ليس فِي أيدِي النّاسِ

20854- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ‏.‏

20855- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُهُ‏.‏

20856- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، قَالَ أَيُّوبُ‏:‏ وَنُبِّئْتُ عَنْ طَاوُوس مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

20857- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ‏:‏ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَّ فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ‏.‏

20858- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إلاَّ ومنه شَيْءٌ فِي أيدي الناس‏.‏

54- فِي الأجِيرِ يضمّن أم لاَ‏؟‏

20859- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِر، عَنِ القَاسِم‏:‏ أن عليًا وشريحًا كَانَ يُضَمِّنان الأجير‏.‏

20860- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا‏.‏

20861- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا، فَهُوَ ضَامِنٌ‏.‏

20862- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

20863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ الأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُوْدِعَ‏.‏

20864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَخَذَ الأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ‏.‏

20865- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ كَانَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

20866- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ‏.‏

20867- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ إلاَّ مِنْ تَضْيِيعٍ‏.‏

20868- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا، فَهُوَ ضَامِنٌ إلاَّ مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ‏.‏

20869- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ‏.‏

20870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْمَلاَّحَ غَرَقًا، وَلاَ حَرَقًا‏.‏

20871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ‏.‏

20872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ العَطَّار، قَالَ‏:‏ اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالاً يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ، وَقَالَ‏:‏ إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ‏.‏

20873- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيّ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ، وَقَالَ‏:‏ إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْك لِتُفْسِدَ‏.‏

55- فِي الرّجلِ يساوِم الرّجل بِالشّيءِ فلا يكون عِنده

20874- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ‏.‏

20875- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ‏:‏ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي السَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ‏.‏

20876- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ إلَيْهِ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ عَامِرٌ‏:‏ لاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ‏.‏

20877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَشْتَرِهِ إلاَّ عَلَى غي مُوَاطَأَة مِنْ صَاحِبِهِ‏.‏

20878- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ المراوضة‏:‏ أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ، وَكَرِهَ‏:‏ الرجل أن يري للرجل الثَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا‏؟‏ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ‏.‏

20879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَسَنِ‏:‏ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ‏:‏ فَآتِي السُّوق، ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَالَ‏:‏ هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ‏.‏

20880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا، بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَر، فَقَالاَ‏:‏ مَا كَانَ عِنْدَهُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

56- فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبِقِ

20881- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ‏.‏

20882- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ‏.‏

20883- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَشْتَرِي الْغَرَرُ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ، وَلاَ الْعَبْدُ الآبِقُ، فَإِنَّك لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ لاَ تَجِدُهُمَا أَبَدًا، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً‏.‏

20884- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏

20885- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ‏.‏

20886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏

20887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏

20888- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ‏.‏

20889- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي‏.‏

20890- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ‏:‏ إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَجُلاً يُسَاوِمُنِي بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ نَعَمْ، فَإِنَّكَ إذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُجِزْهُ‏.‏

20891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ‏.‏

20892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ، أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ‏:‏ هُوَ غَرَرٌ‏.‏

20893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا‏.‏

20894- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ‏.‏

20895- حَدَّثَنَا أَبُو سعد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْن طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولُ‏:‏ إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي‏.‏

20896- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا‏:‏ لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبين عُثْمَانَ بَيْعًا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إلَى الرَّاعِي لَيْسَتْ بِضَالَّةٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ‏:‏ مَا صَنَعْتُ‏؟‏ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ‏:‏ أَزِيدُك سِتَّةَ آلاَفٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَيَّ، فَأَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الضَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِرِ‏.‏

20897- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً‏.‏

20898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏

20899- حَدَّثَنَا علي بن هاشم، عَنْ إسماعيل، عن الحسن وقتادة، عن الحسن أن النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نهى عَنْ بيع الغرر‏.‏

57- فِي الرّجلِ له أن يطأ مدبّرته

20900- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً‏:‏ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَابْنُ عَبَّاسٍ‏.‏

20901- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سعيد، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا‏.‏

20902- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا‏.‏

20903- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ‏.‏

20904- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ‏:‏ لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ‏.‏

20905- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ يَطَأَهَا‏.‏

20906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ‏.‏

20907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا‏.‏

20908- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ‏.‏

20909- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ هِيَ عِنْدِي الآنَ‏.‏

58- فِي المرأةِ يكون لها عَلَى زوجِها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ

20910- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ، فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ، أَوْ قَمْحٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ‏.‏

20911- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى الْوُلاَةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ‏.‏

59- فِي النّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم

20912- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ، قَالَ‏:‏ يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

20913- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَمْرًا‏:‏ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ، قَالَ‏:‏ يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ‏.‏

20914- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ‏.‏

20915- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ، قَالَ‏:‏ يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ‏.‏

60- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فتلِد مِنه ثمّ يقِيم الرّجل البيِّنة أنّها له

20916- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَالَ‏:‏ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيُغَرَّمُ الَّذِي بَاعَهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ‏.‏

20917- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، قَالَ‏:‏ يَأْخُذُها وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهْضَمُ عَنْهُم مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ‏.‏

20918- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ‏:‏ مَكَانَ كُلِّ وَصَيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدْ حَلبَا وصرَّا‏.‏

20919- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحسن قَالَ‏:‏ مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ‏.‏

20920- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَوْمَ وُلِدُوا‏.‏

61- فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمِّنها ومن كَانَ يفعل

20921- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ ضَمِّنَ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا‏.‏

20922- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حَلْيًا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحَلْيُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَغته غَائِلَةً‏.‏

20923- حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عَنْ داود، عَنْ عمر بن عبد العزيز، أنه كَانَ يضمن العارية‏.‏

20924- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ‏:‏ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‏.‏

20925- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاك، قَالَ‏:‏ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَضَاعَتْ، فَارْتَفَعُوا إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ‏:‏ إنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُدَّهَا فَخَالَفَتْ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ‏.‏

20926- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَا‏.‏

20927- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ‏.‏

20928- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ‏.‏

20929- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ‏.‏

20930- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمحمد بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ إذَا تبعها صَاحِبُهَا‏.‏

20931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ ببَيْعٍ، وَلاَ مَضْمُونَةً، إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ فَيُضَمَّنُ‏.‏

20932- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ‏.‏

20933- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ‏.‏

20934- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مبارك عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ‏.‏

20935- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ صَفْوَانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فأمَّنَهُ وَأَسْلَمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُرِيدُ حُنَيْنًا فَقَالَ‏:‏ يَا صَفْوَانُ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلاَحٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، بَلْ عَارِيَّةً، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حُنَيْنًا، فَلَمَّا هَزَمَ المْشركين جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ يَا صَفْوَانُ، إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، إنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ‏.‏

20936- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً إلاَّ امْرَأَةً اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَلَّتْ فَضَمَّنَهَا‏.‏

20937- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ‏.‏

20938- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى أَمَرَهُ زِيَادٌ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ‏.‏

20939- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب، أَنَّ رَجُلاً اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ الْبَعِيرُ فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

20940- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالدَّيْنُ مُؤَدًّى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، يَعْنِي الْكَفِيلَ‏.‏

20941- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ‏.‏

62- فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءٌ

20942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20943- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20945- حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر، عَنِ ابْنِ أبي عروبة، عَنْ قتادة، عَنْ معبد الجهني، عَنْ عمر، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي، عَنْ رجل، قَالَ‏:‏ قَالَ عمر‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20947- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ‏:‏ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ سُلَيْمَانُ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ سُلَيْمَانُ، فَقَالَتْ‏:‏ أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ التي قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا، قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ‏:‏ ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ‏.‏

20948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ، أَوْ دِينَارٌ‏.‏

20949- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ‏:‏ ادْخُلْ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْك إلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

20950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ حدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ‏.‏

20951- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20952- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ معمر، عن الزهري، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20953- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

20954- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بِقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ‏.‏

20955- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَنَافِعٍ قَالُوا‏:‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ‏.‏

63- مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرِّقِّ

20956- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلاَ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ‏.‏

20957- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ، فَهُوَ غَرِيمٌ‏.‏

20958- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمانَ، عن هشام بن عروة، عَنْ أبيه، قَالَ‏:‏ إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع‏.‏

20959- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ‏.‏

20960- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ، فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلاَ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ‏.‏

20961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ‏.‏

20962- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إذَا أَدَّى النِّصْفَ، فَهُوَ غَرِيمٌ‏.‏

20963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ محمد بن زياد، قَالَ‏:‏ إذَا أَدَّى النِّصْفَ، فَهُوَ غَرِيمٌ‏.‏

20964- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَدَّى الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ‏.‏

20965- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ‏.‏

20966- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ إذَا أَدَّى الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، فَهُوَ غَرِيمٌ‏.‏

20967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى‏.‏

64- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإِن كَانَ إلى أجلٍ

20968- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ وَالْقَرْضُ حَالٌّ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ‏.‏

65- فِي الرّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها

20969- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ بَاعَ حُبْلَى، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ‏:‏ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ‏.‏

20970- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَلاَ يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ‏.‏

20971- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ‏:‏ ثُنْيَاهُ‏.‏

20972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ هُمَا حُرَّانِ‏.‏

20973- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا‏:‏ إذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ‏.‏

20974- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ‏:‏ ذَلِكَ لَهُ‏.‏

20975- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ‏:‏ لَهُ ثُنْيَاهُ‏.‏

66- فِي الرّجلِ يدّعِي الشّيء فيقِيم عليهِ البيِّنة فيستحلف أنّه لم يبِع

20976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ‏:‏ ضَلَّتْ مِنِّي، قَالَ‏:‏ لاَ أَقُولُ لِلشُّهُودِ‏:‏ إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ، وَلَكِنْ إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، ضَلَّتْ مِنْهُ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ‏:‏ مَا بَاعَ، وَلاَ وَهَبَ‏.‏

20977- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ إذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ‏:‏ مَا أَهْلَكْتُ، وَلاَ أَمَرْتُ مُهْلِكًا‏.‏

20978- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جِمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ‏:‏ مَا بَاعَ، وَلاَ وَهَبَ‏.‏

67- فِي الحِنطةِ بِالشّعِيرِ اثنينِ بِواحِدٍ

20979- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابِ دار الرِّزْقِ‏:‏ مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَهُ، فَسَأَلْنا إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20980- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

20981- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ‏.‏

20982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ‏:‏ إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ‏.‏

20983- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الآخَرِ‏.‏

20984- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً‏.‏

20985- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، فقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20986- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ لاَ بأس فَمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى إلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ‏.‏

20987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

68- من كرِه ذلِك

20988- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلاَمًا لَهُ، أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تمر يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ‏.‏

20989- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ‏.‏

20990- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَتَاه غلامه فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا، فَأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةَ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا، وَلاَ يَأْخُذُ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، قَالَ نَافِعٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ‏.‏

69- فِي الرّجلِ يخلِط الشّعِير بِالحِنطةِ ثمّ يبِيعه

20991- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ، فَقَالَ‏:‏ اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا، وَهَذَا مِنْ هَذَا، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِئْتَ، وَبِعْ ذَا كَيْفَ شِئْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ‏.‏

20992- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

20993- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكَرِهَهُ‏.‏

20994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلاَ بَأْسَ‏.‏

20995- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرُّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ‏.‏

70- فِي ولدِ أمِّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بِمنزِلتِها

20996- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا، قَالَ‏:‏ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُمْ عَتَقُوا‏.‏

20997- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ‏:‏ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا‏.‏

20998- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

20999- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21000- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21001- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ حَوْطٍ، أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ أَوْلاَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، يَسْتَخْدِمُهُمْ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ‏.‏

21002- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا‏.‏

21003- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا، يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ‏.‏

21004- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ‏.‏

71- فِي ولدِ المدبّرةِ، مَنْ قَالَ هم بِمنزِلتِها

21005- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21006- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا‏.‏

21007- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا‏.‏

21008- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا، هُمْ وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

21009- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

21010- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ داود عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21011- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا‏.‏

21012- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ قيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ هَذَا رَأْيِي، وَمَا أَرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إلاَّ مُعْتَدلاً‏.‏

21013- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

21014- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا‏.‏

21015- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

21016- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21017- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا‏.‏

21018- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

21019- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدًا‏:‏ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا‏.‏

21020- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ مَا أَرَى أَوْلاَدَ الْمُدَبَّرَةِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

21021- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ‏.‏

21022- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد‏.‏

72- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيدفع إليهِ بعض الشّيءِ فلا يقبِضه المشترِي حتّى يذهب عِند الْبَائِعِ

21023- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا، فَنَقَدَ ثَلاَثِينَ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ، فَمَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي‏.‏

21024- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ فِيهَا‏:‏ لاَ يَرُدَّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ‏.‏

21025- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إلَيْهِ‏.‏

21026- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا، وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتْ، قَالَ‏:‏ يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ‏.‏

21027- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالاَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ‏.‏

73- فِي شهادةِ القاذِفِين مَنْ قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب

21028- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا‏:‏ الْقَاذِفُ إذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏.‏

21029- حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عَنْ يونس، عَنْ عكرمة، قَالَ‏:‏ إذا تاب، ولم يُعلم منه إلا خير، جازت شهادته‏.‏

21030- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ‏.‏

21031- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ‏.‏

21032- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَظُنُّهُ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ لأَِبِي بَكْرَةَ‏:‏ إِنْ تابْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ‏.‏

21033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ إذَا تَابَ‏.‏

21034- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ إذَا تَابَ‏.‏

21035- حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن العوام، عَنْ حبيب بن أبي ثابت، قَالَ‏:‏ تجوز إذا تاب‏.‏

21036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ، وَقَالَ‏:‏ يَقْبَلُ اللَّهُ توبته، وَلاَ أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ‏.‏

74- مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب

21037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ‏.‏

21038- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ‏.‏

21039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لِمَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إبْرَاهِيمُ‏:‏ إِنَّك لاَ تَدْرِي تَابَ، أَوْ لَمْ يَتُبْ‏.‏

21040- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ‏:‏ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏.‏

21041- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ لاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ‏.‏

21042- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلاَّ مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ‏.‏

21043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ‏.‏

75- ما تعرف بِهِ توبته

21044- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ‏.‏

21045- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ‏.‏

76- فِي بيعِ المدبّرِ

21046- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالاَ‏:‏ الْمُدَبَّرَةُ لاَ يُبَاعُ‏.‏

21047- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْمُدَبَّرَةُ لاَ يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا، وَلاَ يُزَوِّجُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

21048- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمًا‏:‏ أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ أُمْهِرُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

21049- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إلأَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَإِذا مَاتَ مَوْلاَهُ عَتَقَ‏.‏

21050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إلاَّ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ‏.‏

21051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أيوب، عَنْ محمد؛ أنه كره بيع المعتق عَنْ دبر إلا من نفسه‏.‏

21052- حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب، عَنْ أيوب، وهشام عَنْ محمد، قَالَ‏:‏ لاَ يباع المدبر إلا من نفسه‏.‏

21053- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَبِيعُهَا إلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا‏.‏

21054- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سلمة بن كهيل، عَنْ عطاء، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أن النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم باع مدبرًا‏.‏

21055- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ غُلاَمًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنَ ابْنِ النَّحَّامِ، غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

21056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ‏.‏

77- فِي الرّجلِ يكون له عَلَى الرّجلِ الدّين فيهدِي له، أيحسِبه مِن دينِهِ‏؟‏

21057- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَصْلُحُ‏.‏

21058- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَلاَ تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا، وَلاَ رُكُوبَ دَابَّةٍ‏.‏

21059- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ أُبَيٌّ‏:‏ إذْ أَقْرَضْت قَرْضًا، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ، وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ‏.‏

21060- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ‏.‏

21061- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ يَدْعُوهُ ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيه فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَلاَ يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ‏.‏

21062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

21063- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَاْدَ أَنْ يُرْبِيَ، وَيُنْسِئَ‏.‏

21064- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إلَيْهِ، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ

21065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ يُقَاصُّهُ‏.‏

21066- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلاَّ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ‏.‏

21067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْن حَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ تُضَيِّفْهُ‏.‏

21068- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقْرَضَ رَجُلاً دراهم وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ، قَالَ‏:‏ مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ، فَهُوَ رِبًا‏.‏

21069- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْس‏.‏

21070- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ قَضَاء وَحَمْد‏.‏

78- فِي الشِّراءِ مِن المضطرِّ

21071- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٍّ شيئًا‏.‏

21072- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ‏.‏

21073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي معقل، قَالَ‏:‏ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا‏.‏

21074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ وَعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ الرَّجُلُ يَعَذَّبُ، أَشْتَرِي مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

21075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا‏.‏

21076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ‏.‏

79- من كرِه كلّ قرضٍ جرّ منفعةً

21077- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً‏.‏

21078- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا‏.‏

21079- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً‏.‏

21080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ، فَهُوَ رِبًا‏.‏

21081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً‏.‏

80- فِي شِراءِ الرّطبِ بِالتّمرِ

21082- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَقَالَ‏:‏ الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ‏.‏

21083- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس‏.‏

21084- حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ‏.‏

21085- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً‏.‏

21086- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ‏:‏ هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ‏.‏

21087- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ، وقَالَ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ‏:‏ أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَكَرِهَهُ‏.‏

21088- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرِ الرُّطَب بالْيَابِسِ مِثْلاً بِمِثْلٍ‏.‏

81- فِي الرّجلِ يعتِق بعض مملوكِهِ

21089- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ، فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ‏.‏

21090- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ‏:‏ فَرْجُكِ حُرٌّ، قَالَ‏:‏ هِيَ حُرَّةٌ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ‏.‏

21091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ‏:‏ إنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ‏.‏

21092- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، قَالَ‏:‏ إذا أعتق بعضه، فهو حر كله‏.‏

21093- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ، قَالَ‏:‏ يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلاَ يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ‏.‏

21094- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلاَمٍ لَهُ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ هُوَ حُرٌّ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ‏.‏

21095- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِغُلاَمِهِ‏:‏ نِصْفُكَ حُرٌّ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ‏:‏ الضَّمَانُ حَقٌّ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ‏:‏ يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي‏.‏

21096- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلاَمِهِ‏.‏

21097- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَعْتَقَ من عَبْدِهِ قَلِيلاً، أَوْ كَثِيرًا، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ‏.‏

82- ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ

21098- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الإِسْتِهْلاَلِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ‏.‏

21099- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ‏:‏ أَرْبَع نسوة، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ‏.‏

21100- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلاَلِ‏.‏

21101- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَاتُ النِّسَاءِ‏.‏

21102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ‏.‏

21103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ‏.‏

21104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ‏.‏

21105- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ‏.‏

21106- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً‏.‏

21107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ‏.‏

83- فِي الشّاهِدينِ يختلِفانِ

21108- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ، قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ‏.‏

21109- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، وعن مغيرة، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ مثله‏.‏

21110- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ‏:‏ شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الأَقَلِّ‏.‏

21111- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ‏:‏ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى خَمْسِ مِئَةٍ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الخَمْسِ مِئَةٍ‏.‏

21112- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَهُ أَوْكَسُهُمَا‏.‏

84- فِي الحوالةِ، أله أن يرجِع فِيها‏؟‏

21113- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ‏:‏ أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلاَنٍ وفلان بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَاعَهُ فَلاَ يَرْجِعُ‏.‏

21114- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلاَّ صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ، أَوْ يَمُوتَ، وَلاَ يَدَعُ وفاء، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً‏.‏

21115- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ‏:‏ يَرْجِعُ، لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِمٍ تَوًى‏.‏

21116- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ‏.‏

21117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِى، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ‏:‏ ارْجِعْ إلَى الأَوَّلِ‏.‏

21118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى، قَالَ‏:‏ يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ‏.‏

21119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحْوِهِ‏.‏

21120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَشْتَرِي مِنْك مَا عَلَى فُلاَنٍ، وَقَالَ‏:‏ هُوَ غَرَرٌ‏.‏

21121- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بن معاذ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءةً إلاَّ أَنْ يُبْرِئَهُ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ، فَقَدْ بَرِئَ‏.‏

85- فِي المرأةِ تعطِي زوجها

21122- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

21123- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا، وَلاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ‏.‏

21124- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه‏.‏

21125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ‏.‏

21126- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمْك‏.‏

21127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ، وَلاَ هَوَانٍ‏.‏

21128- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوس، قَالَ‏:‏ إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إلَيْهَا‏.‏

21129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ مَنْصُورٌ‏:‏ لاَ يُعْجِبُنِي‏.‏

21130- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ‏.‏

86- فِي الرّجلِ يرهن عِند الرّجلِ الأرض

21131- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حُسِبَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ مِثْلِهَا‏.‏

21132- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ، قَالَ‏:‏ لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهَا‏.‏

21133- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فأَرْضَعَتْ لَهُ، قَالَ‏:‏ يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ‏.‏

21134- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ‏.‏

21135- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا، أَوْ غُلاَمًا فَاسْتَغَلَّهُ، قَالَ‏:‏ الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ‏.‏

87- فِي الرّجلِ يقِرّ لِوارِثٍ أو غيرِ وارِثٍ بِدينٍ

21136- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ‏.‏

21137- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ‏.‏

21138- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالوا‏:‏ إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ‏.‏

21139- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ‏.‏

21140- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ‏.‏

21141- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ‏:‏ جَائِزٌ‏.‏

21142- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَلاَ يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ‏.‏

21143- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ‏.‏

88- فِي الرّجلِ يبِيع مِن الرّجلِ الطّعام إلى أجلٍ

21144- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَلاَ تَأْخُذْ طَعَامًا، قَالَ‏:‏ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ إذَا حَلَّ دَيْنَاركَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ‏.‏

21145- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ‏.‏

21146- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ إذَا بِعْت طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ، لاَ تَأْخُذْ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ‏.‏

21147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ‏.‏

21148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسأً، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا، مِثْلَهُ بِدُونِ الأَرْبَعِينَ‏.‏

21149- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلاَ تَأْخُذْهما وُخذَ مَا خَالَفَاهُمَا‏.‏

21150- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالاَ‏:‏ مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلاَ يَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا‏.‏

21151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَأْخُذْ كَيْلاً‏.‏

21152- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ طَاوُوسًا، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً بُرًّا إلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

21153- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ‏.‏

21154- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلاَ يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ، قَالَ‏:‏ خُذْ مَا شِئْتَ‏.‏

21155- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حماد، قَالَ‏:‏ خذ ما شئت‏.‏

21156- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ‏.‏

21157- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الأَجَلُ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا‏.‏

21158- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ‏.‏

89- فِي الرجل اشترى دارًا فبناها

21159- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ، قَالَ‏:‏ يَأْخُذُها بِبُنْيَانِهَا، أَوْ بقيمتها، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ يَقْلَعُ بِنَاءَهَا وَيَأْخُذُهَا‏.‏

21160- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا، فَكَتَبَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا‏.‏

21161- قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ يَقْلَعُ بِنَاءَهُ‏.‏

90- فِي الرّجلِ يتزوّج المرأة عَلَى الدّارِ

21162- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابن عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارِ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ الدَّارَ، قَالَ‏:‏ يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ‏:‏ لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ‏.‏

21163- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ‏.‏

21164- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حدِّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ‏.‏

21165- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ، قَالَ‏:‏ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ‏.‏

91- فِي الرّجلِ يكون له عَلَى الرّجلِ الدّين فلا يدرِي أين هو‏؟‏

21166- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ‏؟‏ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ‏.‏

21167- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنَشٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ‏.‏

21168- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يَدْرِ أين وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ أين وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ‏.‏

21169- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ بن شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً، أَوْ قَالَ‏:‏ حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ، وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أتى فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ، أَوْ بِالضَّالَّةِ‏.‏

92- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخُمُسِ

21170- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ‏:‏ هِيَ لَكَ‏.‏

21171- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً، قَالَ‏:‏ يَرُدُّهَا‏.‏

21172- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَتَتْهُ بِحَلْيٍ كَانَ مَعَهَا، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ‏:‏ اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

93- فِي الرّجلِ تكون عليهِ رقبة

21173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنَزَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ، قَالَ‏:‏ إذَا اشْتَرَيْت مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلاَ تَشْتَرِطْ لأَِهْلِهِ الْعِتْقَ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ سَاكِتًا، فإنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ‏.‏

21174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ‏.‏

21175- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا، قَالَ‏:‏ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ‏.‏

21176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنَ ابْن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ إذَا اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا‏:‏ كَانَا لاَ يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً‏.‏

21177- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا‏:‏ فَلاَ يَشْتَرِطْ أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِلْعِتْقِ‏.‏

21178- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَائِدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلاَهَا عِتْقَهَا، قَالَ‏:‏ الأَجْرُ لِمَوْلاَهَا الَّذِي اشْتَرَطَ‏.‏

94- فِي القومِ يشترِكون فِي العِدلِ

21179- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا‏.‏

21180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

21181- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ‏.‏

21182- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ‏.‏

21183- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُ بَيْع مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْسِمَ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

21184- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ خَلاَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ‏.‏

95- فِي شِراءِ أرضِ الخراجِ

21185- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ‏.‏

21186- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

21187- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إلاَّ مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ أُلَّيْسٍ‏.‏

21188- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ‏.‏

21189- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَال‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ‏:‏ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شَيْئًا‏.‏

21190- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ‏.‏

21191- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجَاء، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ لَهُمْ أَرْضٌ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ‏.‏

21192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ، عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِمَائِهَا، فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تَجْعَلُوا فِي أَعْنَاقِكُمْ صَغَارًا بَعْدَ إذ أَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ‏.‏

21193- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَه عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ، فَقَالَ‏:‏ تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ‏.‏

21194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي شَيْخٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ‏.‏

21195- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ‏:‏ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلاَ مِنْ أَرْضِهِمْ‏.‏

21196- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْض الخراج شَيْء وَيَقُولُ‏:‏ عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

21197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ‏.‏

21198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَبِعْهَا، وَلاَ تَشْتَرِهَا‏.‏

21199- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ‏.‏

96- الرّجل يشترِي الشّيء فيجد بِهِ العيب

21200- حَدَّثَنَا أبو بكر بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لاَ يُرَى عَلَى عِلْمِهِ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة‏.‏

21201- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ‏:‏ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ‏:‏ أَتَحْلِفُ لَهُ‏:‏ لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ‏.‏

21202- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ، أَوِ السِّلْعَةَ فَيَحْدُثُ بِهِ الْعَيْبُ، قَالَ‏:‏ يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيِّنَةَ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى عِلْمِهِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ‏.‏

21203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ، قَالَ‏:‏ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ‏:‏ مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَصٌ‏.‏

21204- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ‏:‏ إنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ‏.‏

21205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عطَاءٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ رَجُلاً سِلْعَةً، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي‏:‏ احْلِفْ بِاللَّهِ‏:‏ مَا بِعْتنِي، فَقَالَ‏:‏ الْبَائِعُ‏:‏ أَحْلِفُ بِاللَّهِ‏:‏ لَقَدْ بِعْتُكَ وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ عُثْمَانُ‏:‏ أَنْصَفَك الرَّجُلُ‏.‏

21206- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَبَتِهَا لأَبْنِيَ فِيهَا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، قَالَ‏:‏ فَقُلْت‏:‏ يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، قُلْتُ‏:‏ أٌقِرُّ بِالصَّغَارِ، قَالَ‏:‏ إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ‏.‏

97- فِي بيعِ المحفّلاتِ

21207- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ خَيْثَمَةََ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ‏:‏ إيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلاَتِ فَإِنَّهَا خِلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ‏.‏

21208- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ التَّصْرِيَةُ خِلاَبَةٌ‏.‏

21209- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ تَسْتَقْبِلُوا، وَلاَ تُحَفِّلُوا‏.‏

21210- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ، أَوِ الشَّاةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا‏.‏

21211- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ‏:‏ بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ‏.‏

98- فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ

21212- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ‏.‏

21213- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلاَمِ، وَلاَ بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ‏.‏

21214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ‏:‏ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ‏.‏

21215- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ، وَلاَ شِرَاؤُهُ‏.‏

99- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما عَلَى الآخرِ الشّيء عَلَى من تكون اليمِين‏؟‏

21216- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلاَ ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

21217- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ‏.‏

21218- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

21219- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الأَشْرَسِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ داءً، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ‏:‏ مَا بَاعَكَ داءً‏.‏

21220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وابن شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ داءً‏.‏

21221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

21222- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ‏.‏

21223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ الأَشْعَثُ‏:‏ فِيَّ وَاللَّهِ نَزَلَتْ‏:‏ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ لاَ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ‏:‏ احْلِفْ، فَقُلْتُ‏:‏ إذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً‏}‏‏.‏

100- فِي أجرِ المعلِّمِ

21224- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا‏.‏

21225- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ، وَلاَ يُشَارِطَ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ‏.‏

21226- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ‏.‏

21227- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ‏.‏

21228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ‏.‏

21229- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ‏.‏

21230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ للْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ‏.‏

21231- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا، وَكَرِهَ الشَّرْطَ‏.‏

21232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ‏.‏

21233- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شعبة، عن الحكم، قَالَ‏:‏ ماعلمت أن أحدا كرهه ‏.‏، يَعْنِي أجر المعلم‏.‏

21234- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ‏:‏ إنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ، يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ‏.‏

21235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الْمُعَلِّمُ لاَ يُشَارِطُ، فَإِنْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ‏.‏

21236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولئك الْضخَامِ، قَالَ‏:‏ فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ‏.‏

101- من كرِه أجر المعلِّمِ

21237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ‏:‏ لَيْسَت بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إليَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا‏.‏

21238- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا

21239- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلاً مَكْفُوفًا، فَكَانَ إذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ، قَالَ‏:‏ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَيْئاً يُتْحِفُكَ بِهِ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

21240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا‏.‏

102- من كرِه إذا أسلم السّلم أن يصرِفه فِي غيرِهِ

21241- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمْت فِي طَعَامٍ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ، وَإِنْ أردْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ‏.‏

21242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ خُذْ عَرَضًا، خُذْ غَنَمًا‏.‏

21243- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا‏.‏

21244- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلاَ تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ‏.‏

21245- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ، وَلاَ تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ، وَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ‏.‏

21246- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذْ إلاَّ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ، وَلاَ تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ تُحَوِّلَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ‏.‏

21247- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ، فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلاَ يَأْخُذْ شَعِيرًا، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلاَ يَأْخُذْ حِنْطَةٍ كَيْلٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‏.‏

21248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَصْرِفْ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ‏.‏